للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن الباب السابع في صلاة التطوع]

قوله: "وزاد آخرون ركعتين أُخريين قبل الظهر" (١) هذا هو (٢) قول من يقول: يسن (٣) قبل الظهر أربع، وبعده ركعتان، ويجعل عدد الرواتب المؤكدة ثلاث عشرة ركعة، ومستند هذا الوجه (والوجه) (٤) الأول وهو أنها إحدى عشرة ركعة من الحديث (حديث) (٥) صحيح ثابت في "الصحيحين" (٦). ومستند الوجه الثالث وهو زيادة أربع قبل العصر مضمومة إلى الثلاث عشرة دون ذلك روينا أن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً) أخرجه أبو داود (٧)، والترمذي (٨)، ورواه البخاري في


(١) الوسيط ٢/ ٦٨٣. وقبله: الأول: في السنن الرواتب تبعاً للفرائض: وهي إحدى عشرة ركعة: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، والوتر ركعة. وزاد آخرون ... إلخ.
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في (أ) و (ب) الصحيح. وقد روى الشيخان عن ابن عمر أن السنن الرواتب عشر ركعات، وعن عائشة أنها اثنتا عشرة ركعة ومع الوتر تصبح إحدى عشرة، وثلاث عشرة ركعة انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر ٣/ ٧٠ رقم (١١٨٠، ١١٨٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الرواتب ٦/ ٧ - ٨
(٧) في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر ٢/ ٥٣ رقم (١٢٧١).
(٨) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر ٢/ ٢٩٢ رقم (٤٣٠) وقال: "هذا حديث غريب حسن".