للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"تاريخه" (١) لا في "صحيحه"، والله أعلم.

قوله: "واستحب بعض الأصحاب ركعتين قبل المغرب" (٢) قلت: هذا هو الصحيح؛ فإن فيهما (٣) أحاديث ثابتة في "الصحيحين" (٤)، وغيرهما (٥)، ولكن لا ترقيهما (٦) من درجة الاستحباب إلى درجة السنن الراتبة المؤكدة، فقد روى عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها (٧) الناس سنة) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨)، وحاصله أنها مستحبة، لا (٩) سنة، والله أعلم.


(١) لم أقف عليه فيه بعد البحث، وممن رواه أحمد في المسند ٢/ ١١٧، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة ٢/ ٢٠٦ رقم (١١٩٣)، وابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان ٦/ ٢٠٦ رقم (٢٤٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة ٢/ ٦٦٥ رقم (٤٤٨٥) وقد نسبه إلى رواية البخاري في التاريخ, والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٣٧ رقم (٨٨٨)، قال الحافظ ابن حجر: "وفيه محمَّد بن مهران وفيه مقال، لكن وثقه ابن حبان وابن عدي". التلخيص الحبير ٤/ ٢١٥.
(٢) الوسيط ٢/ ٦٨٣.
(٣) في (أ) و (ب): فيها.
(٤) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب ٣/ ٧١ رقم (١١٨٣) عن عبد الله بن مغفل المزني، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ٦/ ١٢٣ عن أنس.
(٥) كأبي داود في سننه كتاب الصلاة, باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٥٩ رقم (١٢٨١) عن عبد الله بن مغفل، وكذا الإِمام أحمد في المسند ٥/ ٥٥.
(٦) في (أ) و (ب): ترقيها.
(٧) في (ب): يتخذ.
(٨) انظر الهامش رقم (٣) المتقدِّم.
(٩) في (ب): أو.