للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن الباب الثاني في الاستنجاء]

قوله في آداب قضاء الحاجة: "وهي سبعة عشر" (١) وقال في الدرس: "هي ستة عشر". وإذا عددت ما ذكره في الكتاب وجدتها أكثر من ذلك (٢)، وتصانيف الأصحاب متفاوتة في عددها، فمن زائد ومن ناقص. ومما لم يذكر في هذا الكتاب: تجنب قارعة الطريق في ذلك، وتجنب الكلام حالتئذٍ (٣)، وأن يقول إذا خرج من الغائط: غفرانك (٤). وهكذا الحال فيما ذكره من عدد سنن الوضوء فمما (٥) لم يذكره منها: استقبال القبلة حالة الوضوء، ذكره الإمام أبو عبد الله الحليمي (٦) قال: "لأن ذلك إذا كان مستحباً للقاعد الذي لا يشتغل بعبادة فهذا أولى" (٧). ثم إن هذه الآداب ليست بآداب كل قاضي حاجة، إذ فيها


(١) الوسيط ١/ ٣٩١.
(٢) كذا علق عليه النووي في: التنقيح ل ٤٨/ أ.
(٣) في (أ): جالساً.
(٤) راجع هذه الآداب وغيرها في: التهذيب ص: ١٦٨ وما بعدها، روضة الطالبين ١/ ١٧٧، التنقيح ل ٤٨/ أ، مغني المحتاج ١/ ٣٩، نهاية المحتاج ١/ ١٢٩، مواهب الصمد في حل ألفاظ الزّبد ١/ ١٠٨.
(٥) في (د): فيما، وفي (أ): فما، والمثبت من (ب).
(٦) الحسين بن الحسن بن محمَّد بن حليم أبو عبد الله الحليمي البخاري الشافعي، عن أصحاب الوجوه في المذهب، صاحب المصنفات النفيسة منها: المنهاج في أصول الديانة، ولي القضاء ببخاري، وانتهت إليه الرياسة فيما وراء النهر، توفي سنة ٤٠٣ هـ. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٢/ ١٣٧، طبقات السبكي ٤/ ٣٣٣، البداية والنهاية ١١/ ٣٧٣.
(٧) لم أقف على قوله هذا في مظانه من كتابه المنهاج، وقد ذكر هذا الأدب المحاملي في اللباب ص: ٦١.