(٢) مثل: أن يقدم الرِجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، وأن يقول عند الدخول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وغيرها. (٣) سقط من (أ). (٤) الوسيط ١/ ٣٩١. (٥) في (أ): يختص. (٦) انظر: التنبيه ص: ١٨، فتح العزيز ١/ ٤٥٧. (٧) وهو ما رواه محمَّد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب المناهي مرفوعاً: (نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر). قال الحافظ ابن حجر: "مداره على عباد بن كثير ... وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عبّاد". أهـ التلخيص الحبير ١/ ٤٥٨. (٨) القاضي أبو العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الجرجاني، كان إماماً في الفقه والأدب، صاحب التصانيف البديعة منها: المعاياة، الشافي، التحرير، كتاب الأدباء، ولي القضاء بالبصرة ودرَّس بها، توفي سنة ٤٨٢ هـ. انظر ترجمته في: طبقات ابن الصلاح ١/ ٣٧١، طبقات السبكي ٤/ ٧٤، طبقات الأسنوي ١/ ٣٤٠. وانظر النقل عنه في: المجموع ٢/ ٩٤.