للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يختص بقاضي الحاجة في الصحراء (١)، ومنها ما يختص بقاضي الحاجة في البنيان (٢)، والله أعلم.

قوله: "وأن (٣) لا يستقبل الشمس والقمر" (٤) هذا يفارق مثله في القبلة في أمور أربعة: أحدها: تخصيص (٥) هذا بالاستقبال دون الاستدبار، هكذا هو في كلامهم (٦)، وفي الحديث المحتج به (٧). وما في "الشافي" لأبي العباس الجرجاني (٨) من التسوية بين استقبال الشمس واستدبارها في الكراهة، غير معروف. والمعنى


(١) مثل: أن يبعد عن أعين الناظرين، وأن يستتر بشيء إن وجد، وأن لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس، وغيرها.
(٢) مثل: أن يقدم الرِجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، وأن يقول عند الدخول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وغيرها.
(٣) سقط من (أ).
(٤) الوسيط ١/ ٣٩١.
(٥) في (أ): يختص.
(٦) انظر: التنبيه ص: ١٨، فتح العزيز ١/ ٤٥٧.
(٧) وهو ما رواه محمَّد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب المناهي مرفوعاً: (نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر). قال الحافظ ابن حجر: "مداره على عباد بن كثير ... وهو حديث باطل لا أصل له، بل هو من اختلاق عبّاد". أهـ التلخيص الحبير ١/ ٤٥٨.
(٨) القاضي أبو العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الجرجاني، كان إماماً في الفقه والأدب، صاحب التصانيف البديعة منها: المعاياة، الشافي، التحرير، كتاب الأدباء، ولي القضاء بالبصرة ودرَّس بها، توفي سنة ٤٨٢ هـ. انظر ترجمته في: طبقات ابن الصلاح ١/ ٣٧١، طبقات السبكي ٤/ ٧٤، طبقات الأسنوي ١/ ٣٤٠.
وانظر النقل عنه في: المجموع ٢/ ٩٤.