للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن باب قطع الطريق (١)

قوله "فذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفسيره فقال: أن يقتلوا إذا قتلوا، أو يصلبوا ... إلى آخره" (٢).

هذا غلط، إنما هو (٣) تفسير ابن عباس، وعنه رواه الشافعي (٤)، وكذلك ذكره شيخه (٥)، و (٦) الحافظ البيهقي (٧) والناس (٨)، وتفسير ابن عباس - رضي الله عنه - أرجح من تفسير غيره, لأنه ترجمان القرآن، والمعنى يعضده.


(١) في (ب) (حد السرقة) وهو خطأ.
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٦٧/ أ.
(٣) في (ب) (هذا).
(٤) في الأم ٦/ ٢١٢ وما بعدها.
(٥) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٩٤/ أ.
(٦) ساقط من (ب).
(٧) نهاية ٢/ ق ١٠٥/ ب.
(٨) البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤٩١، والمعرفة ١٢/ ٤٣٧، من طريق الشافعي عن إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق ... " فذكره.
قال: الألباني في الإرواء ٨/ ٩٢: وهذا إسناد واهٍ جداً، صالح مولى التوأمة ضعيف وإبراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك.
ورواه ابن جرير في التفسير ٤/ ٥٥٢ والبيهقي في الكبرى ٨/ ٤٩٢ من طريق محمَّد بن سعد العوفي قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: فذكره.
قال الألباني: وهذا سند ضعيف. والله أعلم.