للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن باب الشهادة على الشهادة]

قوله: - رحمه الله وإيانا - "فيما إذا طرأ على شاهد الأصل فسق أو عداوة، أو (١) ردّة قبل القضاء بشهادة الفرع منع القبول؛ لأن هذه أمور لا تهجم، بل يتقدمها مقدمات" (٢).

فقوله "منع القبول" لائق بما (٣) إذا طرأت قبل إقامة الفرع الشهادة، وكذلك صور المسألة شيخه الإِمام (٤)، واللائق بالصورة المذكورة في "الوسيط" أن يقول: "منع القضاء" لكنا نقول (٥): قوله: "لو طرأ قبل القضاء منع القبول" شامل لما إذا طرأ ذلك قبل إقامة الفرع الشهادة، وما إذا طرأ بعدها, ولهذا قال: "ولأنه يقبح أن يشهد على شهادة مرتدّ".

ويستفاد من قوله "منع القبول" منع القضاء بها؛ لأن القضاء بها قبول آخر آكد من قبول سماعها.

وقوله "بل يتقدمها مقدمات" يعني به أنه لا يظهر في الغالب إلا بعد فساد باطن، فيورث ذلك ريبة منعطفة على حالة تحمّل الشهادة، ولا يلزم ما إذا طرأت بعد القضاء؛ لأن الريبة قبل القضاء يؤثر ويورث توقفا في العمل بالشهادة، ولا يؤثر بعد القضاء (٦)، والله أعلم.


(١) في (د): (و).
(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٨/ أ.
(٣) نهاية ٢/ ق ١٧٩/ أ.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢٥ ق ١٧٥/ ب. وفتح العزيز ١٣/ ١٥١.
(٥) في (أ): (تقول).
(٦) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١١٦، والروضة: ٨/ ٢٦٤.