للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن النوع الرابع، (وهو) (١) زكاة التجارة

ذكر أن مال التجارة "كل مال (٢) قصد (٣) الاتجار فيه عند اكتساب الملك (٤) فيه بمعاوضة محضة" (٥).

فهذه ثلاثة قيود، وذكر مثل ذلك في "البسيط" (٦)، وذكر فيه (٧) القيود الثلاثة باحترازات ثلاثة:

أحدها (٨): لقوله "عند اكتساب الملك" فمجرد نية التجارة لا يكفي (٩).

والثاني: لقوله: "بمعاوضة محضة" فلا تؤثر (١٠) نية التجارة عند الإتهاب (١١) ونحوه (١٢).


(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (ب) زيادة (به) ولعل الصواب حذفها.
(٤) ساقط من: (ب).
(٥) الوسيط: ١/ ق ١٣٧/ ب.
(٦) ١/ ق ٢٠٥/ أ.
(٧) ساقط من: (أ) و (ب).
(٨) في (أ): (أحدهما) خطأ.
(٩) هذا هو المذهب وقطع به الجمهور، وقيل: إن مجرد النية كاف. انظر: البسيط: ١/ ق ٢٠٥/ أ، الوجيز: ١/ ٩٤، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢١٧، المجموع: ٦/ ٦، الروضة: ٢/ ١٢٧، مغني المحتاج: ١/ ٣٩٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١٠٣.
(١٠) في (د) زيادة: (فيه)، ولعل الصواب حذفها.
(١١) الإتهاب: قبول الهبة. انظر: اللسان: ١/ ٨٠٣، والقاموس: ص ١٨٢.
(١٢) انظر: البسيط: ١/ ق ٢٠/ أ، كتاب الزكاة من التهذيب: ص ٢١٧، المجموع: ٦/ ٦، الروضة: ٢/ ١٢٧، مغني المحتاج: ١/ ٣٩٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١٠٣.