(٢) على الكعب: سقط من (أ). وقال الغزالي: "الأول: أن لا يتقدم في الموقف على الإمام، فإن فعل بطلت صلاته على الجديد ... ولو ساواه جاز، ولكن التخلف قليلاً أحبُّ، ثم التعويل على مساواة الكعب". أهـ الوسيط ٢/ ٧٠٥. (٣) ٢/ ل ١٦١/ ب. (٤) ص: ٦٢٥. (٥) كالتعليقة للقاضي حسين ٢/ ١٠٤٨، وحلية العلماء للشاشي ٢/ ٢١٤. (٦) العقب هو مؤخرة القدم. أما الكعب فقيل: هو العظم الناشز في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم، فيكون لكل قدم كعبان عن يمينها ويسرتها، وقيل: هو المفصل بين الساق والقدم. انظر: القاموس المحيط ١/ ١٤١، ١٦٥، المصباح المنير ص ١٥٩، ٢٠٤. (٧) في (أ) و (ب): التقديم. (٨) الوسيط ٢/ ٧٠٧. حيث قال: "الشرط الثاني: أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان واحد فلا يبعد تخلفه، ولا يكون بينهما حائل ليحصل بسببه الاجتماع. والمواضع ثلاثة: موضع بني للصلاة فهو جامع وإن اختلف البناء، وبعد التخلف فهو كالمسجد، فلو وقف على سطح والإمام في بئر في المسجد صحَّ، ولو كانا في بيتين في المسجد، أو مسجدين متجاورين وبينهما باب لافظ مفتوح أو مردود صحَّ".