للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[من الصداق]

قال: "فنقول كل عين مملوكة" (١).

وليس هذا من الحكم المذكور، ولكن هو مقدمة له, لأنه ينبغي أن تعرف (٢) الصداق الصحيح ما هو؟ ثم (٣) شرع (٤) في بيان حكمه.

قال: "نصاب السرقة" (٥) أي نصابها عنده وهو عشرة دراهم (٦).

"ما لو (٧) قال: لا يصدقها مَنفَعةَ حرًّ" مع أنه اعترف بجواز إجارته (٨).

(٩) يستحب ترك المغالاة" (١٠) وهذا ليس على الإطلاق، فإن الولي المجبر لا يجوز أن يزوج مجبرته إلا بمهر مثلها وإن كان فيه مُغالاة ذكره الإِمام (١١). والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ٢٩/ أوتمامه " ... يصح بيعها أو منفعة متقومة تصح الإجازة عليها فيصح تَسمِيتُها في الصداق، حتى تعليم القرآن".
(٢) في (أ) (يعرف) بالياء.
(٣) ساقط من (د).
(٤) في (أ) (يشرع).
(٥) الوسيط ٣/ ق ٢٩/ أولفظه "فلا يتعين للصداق مقدار ولا جنس، وقال أبو حنيفة أقل الصداق نصاب السرقة".
(٦) انظر: المبسوط ٥/ ٨٠ - ٨١، فتح القدير ٣/ ٣١٧ - ٣١٩.
(٧) كذا في النسختين، وفي الوسيط ٣/ ق ٢٩/ أ. (ولو) بدل (ما لو).
(٨) في (أ) (إجازته).
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) الوسيط ٣/ ٢٩/ أوتمامه " ... في الصداق".
(١١) نهاية المطلب القسم ٣/ ص ٣٣٣ - ٣٣٤.