(٢) الوسيط ١/ ٤٧٢. وهي: الأول: كل ما يفتقر إلى الطهارة. الثاني: الاعتكاف. الثالث: الصوم. الرابع: الجماع. (٣) سقط من (أ). وفي (د): به، والمثبت من (ب). (٤) انظر هذه الأحكام وغيرها في: الحاوي ١/ ٣٨٣ - ٣٨٥، التعليقة للقاضي حسين ١/ ٥٤٥، التهذيب ص: ٢٩٩ وما بعدها، فتح العزيز ٢/ ٤٣٠ - ٤٣٢، روضة الطالبين ١/ ٢٥٠. (٥) قال الغزالي: "لو وجد في عصرآخر امرأة تحيض أقل من ذلك - أي مما ذكر في أقل الحيض - أو أكثر فثلاثة أوجه .... إلخ الوسيط ١/ ٤٧٢. (٦) سقط من (ب). (٧) انظر: نهاية الطلب ١/ ل ١٤١ / ب. (٨) في (أ): وهو. (٩) كالقاضي أبي الطيَّب ١/ ل ١٣٢/ ب، ونقل عن أبي إسحاق الأسفراييني، والقاضي حسين، والدارمي، والمتولي. انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٤١/ ب، فتح العزيز ٢/ ٤١٤، المجموع ٢/ ٣٨١، المطلب العالي ٢/ ل ١٨٨/ ب. (١٠) سقط من (أ).