للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعليله إتمام مدة المسح (١) للمسافرين فيما إذا كان ابتداء مدته في الحضر (٢): "بأنه لا حَجر في الحدث" (٣) معناه: أنه لو منعناه من مسح المسافرين بسب حدثه في الحضر لكان المريد للسفر إذا تهيأ له بلبس الخفِّ قبل الخروج كما جرت العادة، ثم حضره الحدث يمسكه ويحجر على نفسه (فيه) (٤) إلى أن يخرج إلى السفر كيلا يحرم مهلة مسح (٥) السفر ولا حجر في الحدث (٦)، والله أعلم.

إذا مسح في السفر (ثم أقام فَضَبْطُ مذهب المزني فيه (٧): أنه (٨) يمسح في الحضر (٩) ثلث ما بقي له من مدة مسح) (١٠) المسافر (١١)، فإن كان قد بقي له يوم: مسح ثلث يوم، وإن بقي له يومان وليلتان: مسح ثلثيهما وهو ثلثا يوم وليلة، والله أعلم.


(١) سقط من (أ)، وفي (ب): مسح المسافرين.
(٢) في (أ): ابتداء حضرة لكان. وهي لا معنى لها.
(٣) الوسيط ١/ ٤٦٨.
(٤) زيادة من (أ) و (ب).
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: التنقيح ل ٦٧/ ب، المطلب العالي ٢/ ل ١٧٦/ ب.
(٧) قال الغزالي: "وقال المزني: يوزع؛ فإن كان قد استوفى يومين وليلتين فقد بقي له ثلث المدة فيستوفي ثلث مدة المقيمين، وعلى هذا قياس منهاجه". الوسيط ١/ ٤٦٩. وانظر: مذهب المزني في التعليقة للقاضي حسين ١/ ٥١٣، فتح العزيز ٢/ ٤٠١.
(٨) في (أ): أن.
(٩) في (أ): الأرض، وهو خطأ.
(١٠) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(١١) في (ب): المسافرين.