للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[موجبات الإفطار]

ذكر أنها أربعة (١)، ولم يذكر التعزير، فلعل ذلك لأجل أنه عام لا اختصاص له بمعصية الإفطار، والله أعلم.

قوله: "فالقضاء واجب على كل مفطر، وتارك" (٢)، فالفطر هو الذي أفسد الصوم بالأكل أو نحوه بعد دخوله فيه، والتارك هو الذي لم يدخل في الصوم أصلاً كالمرتد، والحائض ونحوهما (٣)، والله أعلم.

الأصح من الوجهين المذكورين في المجنون إذا أفاق في أثناء النهار (٤)، أنه لا يجب عليه القضاء (٥)، وهذان الوجهان مندرجان في الوجوه الأربعة المذكورة من بعد في الإمساك، والقضاء في الصبي وغيره من الأعذار، إذا زالت في أثناء النهار (٦)،


(١) وهي القضاء والإمساك تشبها، والكفارة والفدية انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ أ.
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ أ.
(٣) كالمريض والمسافر والتارك للنية الواجبة ونحوها. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٣٢، مغني المحتاج: ١/ ٤٣٧.
(٤) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ أ.
(٥) هذا هو المذهب وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٣/ ب، المهذب: ١/ ٢٣٩، البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ ١، فتح العزيز: ٦/ ٤٣٣، المجموع: ١/ ٢٥٨، الروضة: ٢/ ٢٣٨.
(٦) حيث قال: "أما الصبا والجنون والكفر إذا زال في أثناء النهار ففي وجوب إمساك بقية النهار أربعة أوجه، أحدها: أنه يلزمهم؛ لأنهم أدركوا وقت التشبه، إن لم يدركوا وقت الصوم. والثاني: لا يلزم؛ لأن وجوب الإمساك تبع لزوم الصوم، وهؤلاء لم يلتزموا إذ لم يدركوا وقت الأداء. والثالث: أن الكافر يلزمه دون الصبي والمجنون؛ لأنه متعدٍّ بترك الصوم. والرابع: أن الصبي مع الكافر يلزمهما؛ لأن الصبي مأمور بالصوم، وهو ابن سبع، ويضرب عليه وهو ابن عشر". الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ ب، وسيذكر المصنف بعد قليل الأصح منها.