(٢) الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ أ. (٣) كالمريض والمسافر والتارك للنية الواجبة ونحوها. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٣٢، مغني المحتاج: ١/ ٤٣٧. (٤) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ أ. (٥) هذا هو المذهب وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٣/ ب، المهذب: ١/ ٢٣٩، البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ ١، فتح العزيز: ٦/ ٤٣٣، المجموع: ١/ ٢٥٨، الروضة: ٢/ ٢٣٨. (٦) حيث قال: "أما الصبا والجنون والكفر إذا زال في أثناء النهار ففي وجوب إمساك بقية النهار أربعة أوجه، أحدها: أنه يلزمهم؛ لأنهم أدركوا وقت التشبه، إن لم يدركوا وقت الصوم. والثاني: لا يلزم؛ لأن وجوب الإمساك تبع لزوم الصوم، وهؤلاء لم يلتزموا إذ لم يدركوا وقت الأداء. والثالث: أن الكافر يلزمه دون الصبي والمجنون؛ لأنه متعدٍّ بترك الصوم. والرابع: أن الصبي مع الكافر يلزمهما؛ لأن الصبي مأمور بالصوم، وهو ابن سبع، ويضرب عليه وهو ابن عشر". الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ ب، وسيذكر المصنف بعد قليل الأصح منها.