للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الباب الثالث في المتحيرة (١)

قوله في أول الأهلة: "إنه مبادئ أحكام الشرع" (٢) ليس بمقبول (٣)، وشيخه إنما قال فيه: "فإن المواقيت الشرعية هي الأهلة" (٤)، والله أعلم.

ذكر أنها تؤمر بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات في أمور، وجعل الثالث منها (٥) ما لا تؤمر فيه بالاحتياط والأخذ بأسوأ الاحتمالات وهو: اعتدادها بثلاثة أشهر إذا طُلِّقت (٦). وهذا لا وجه له من حيث نظم الكلام، وإن لم يلزم منه تغليط في الحكم والله أعلم. قلت: يمكن أن يقال: إن اعتدادها بثلاثة أشهر فيه احتياط من حيث إن عدتها بالأقراء، وقد تكون ثلاثة أقراء أقل من ثلاثة أشهر، بل الغالب أن تكون أقل، وأما كون ذلك أسوأ الاحتمالات فهو أسوأها باعتبار أحوال الأقراء في حق من لم تخرج في حيضها وطهرها عن غالب عادات النساء في مجموع زمن الطهر والحيض، والكلام فيمن لم يعلم من عادتها أنها خرجت في مجموع الزمنين عن شهر، فإن علم من عادتها ذلك فلا تعتدُّ بثلاثة أشهر، وأما إن لم يعلم ذلك ولا ضده فيحمل الأمر على الغالب


(١) في (ب): في المستحاضة المتحيرة، وهي هذا في المتن. قال الغزالي: وهي التي نسيت عادتها قدراً ووقتاً. الوسيط ١/ ٤٨٨.
(٢) الوسيط الموضع السابق.
(٣) في (أ): بمنقول. وسبب عدم قبوله أن الزكوات، والعدد، والديات، والكفارات، وغيرها لا تختص بأول الأهلة، والله أعلم. وانظر: التنقيح ل ٧٤/ ب.
(٤) نهاية المطلب ١/ ل ١٦٠/ أ - ب.
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: الوسيط ١/ ٤٨٩.