للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه؛ لاطِّراده دائماً إلا في النادر , بخلاف مقادير الحيض والطهر فإنها غير مطردة على حال واحدة كاطراده، والله سبحانه أعلم (١).

قوله في إيجاب قضاء ستة عشر يوماً إذا صامت جميع شهر رمضان: "قال الشافعي - رضي الله عنه -: تقضي خمسة عشر يوماً. وكأنه لم يخطر له تقدير الطرآن وسط النهار" (٢) هذا كما تراه! فيقال له: فقد خطر ذلك لغيره من أئمة أصحابه، ولم يوجبوا إلا قضاء خمسة عشر يوماً (٣)، وسببه ما نذكره إن شاء الله تعالى. ومن العجب أنه مع قولهه هذا، قد (٤) قال هو في الباب الذي بعد هذا فيما إذا كان حيضها خمسة أضلتها في الشهر فصامت شهر رمضان: "إنها تقضي خمسة" (٥). ولم يقل: تقضي ستة لاحتمال الطرآن. ولا يتهيأ له من العذر ما يتهيأ للإمام الشافعي - رضي الله عنه -، لا هذا العذر القاصر الذي اعتذر هو به، إذ قد خطر له ههنا تقدير الطرآن، وتلك المسألة في الذكر قريبة (٦) من هذه (غير) (٧) بعيدة، ولا


(١) قوله: (قلت: يمكن .... إلخ سقط من (أ) و (ب). قال ابن الرفعة: وقد رأيت حاشية على كتاب ابن الصلاح ... ثم ساق هذا الكلام. المطلب العالي ٢/ ل ٢٣٠/ ب. وهذا يفيد أن هذا الجواب ليس من كلام ابن الصلاح، بل من وضع بعض من حشَّى على كتابه والله أعلم.
(٢) الوسيط ١/ ٤٨٩. وراجع مختصر البويطي ل ٤/ أ.
(٣) قال النووي: "هذا الذي قاله الشافعي قال به جمهور أصحابنا المتقدمين". أهـ التنقيح ل ٧٥ /أ، وانظر: الإبانة ل ٢٢/ ب، حلية العلماء ١/ ٢٩٠ ونقله عن: أبي علي السنجي، والشيخ أبي حامد.
(٤) في (ب): فقد.
(٥) انظر: الوسيط ١/ ٤٩٦.
(٦) في (ب): قريبة في الذكر، بالتقديم والتأخير.
(٧) زيادة من (أ) و (ب).