للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما اعتذر به الأصحاب وذكروه من المستند كذلك؛ إذ منهم من قال: إن (١) كلام الإِمام مفروض فيمن علمت من عادتها أن حيضها لم يكن يطرأ وسط النهار (٢). وهذا منتف فيما ذكره لما ننبِّه عليه إن شاء الله تعالى من كلامه هناك.

وفيما علقته بنيسابور - صانها الله تعالى وسائر بلاد الإِسلام وأهله - من كتاب "المحيط بمذهب الشافعي - رضي الله عنه - " تأليف الشيخ أبي محمد الجويني (٣): "أن عامة مشايخهم لم يوجبوا عليها إلا قضاء خمسة عشر يوماً"، وحكى عن شيخه القفال عن شيخه أبي زيد (٤) قوله: "إن الواجب عليها قضاء ستة عشر يوماً لاحتمال الطرآن". ثم قال: "وهذا (٥) الذي قاله محتمل ظاهر، غير أن الذي أجمع عليه أصحابنا (٦): سلوك سبيل التخفيف والترفيه (٧) في بعض الأحوال". قلت: وممن (٨) قال بالخمسة عشر من العراقيين: أبو علي صاحب "الإفصاح"، والشيخ أبو حامد الأسفراييني، والمحاملي - رضي الله عنهم - (٩). قلت: وما


(١) سقط من (ب).
(٢) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ١٦٧/ ب، فتح العزيز ٢/ ٥٠٨، روضة الطالبين ١/ ٢٦٨.
(٣) انظر النقل عنه في: المجموع ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨.
(٤) هو أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي الفاشاني - نسبة إلى فاشان إحدى قرى مرو - من أئمة أصحاب الشافعي الخراسانيين، من أصحاب الوجوه، الإِمام المدقق، الزاهد، العابد، أقام بمكة سبع سنين وحدث بها، توفي بمرو سنة ٣٧١ هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء ٢/ ٢٣٤، طبقات السبكي ٣/ ٧١، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٤٤.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ): أصحاب.
(٧) في (أ): التحقيقة.
(٨) في (د): ومن، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) انظر النقل عنهم في: حلية العلماء ١/ ٢٩٠، المجموع ٢/ ٤٤٧.