للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن (١) كتاب صلاة العيدين

وفي شرحي له ولما يليه إلى طرف من أول الجنائز تعرض لزيد على المشْتَرَط في سائر الشرح؛ لكوني جمعته من نحو ثلاثين سنة تقدمت

قوله: "وهي سنة مؤكدة" (٢) قلت: تأكيدها من أثره أنّه يكره تركها، كما كره (٣) ترك سنن الصلاة (٤) حيث كانت مؤكدة، وليس ذلك (٥) عاماً في جميع السنن (٦).

وقول (٧) من قال: المكروه ترك الأولى (٨). غير صحيح، ويلزم منه أن يكون ترك استغراق الوقت أو معظمه بالعبادة مكروهاً، و (٩) لا سبيل إليه. وبعد ذكري هذا وجدت من كلام إمام الحرمين ما يعضده وذلك أنّه حكى في غسل الجمعة أن تركه مكروه ثم قال: "وهذا عندي جارٍ في كل مسنون صحَّ الأمر به مقصوداً" (١٠).


(١) سقط من (أ) و (ب).
(٢) الوسيط ٢/ ٧٨٣. وبعده: على كل من يلزمه حضور الجمعة.
(٣) في (أ): يكره.
(٤) في (ب): الصلوات.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ): الصلاة. وهذا على القول بأن حدَّ السنن ما سوى الواجبات. انظر: المجموع ٤/ ٢.
(٧) في (أ): وقوله.
(٨) ذكر الآمدي أن من إطلاقات المكروه: ترك الأولى. وكذا الزركشي. انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٢٢، البحر المحيط ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٩) سقط من (أ).
(١٠) نهاية المطلب ٢/ ل٨٣/ أ.