للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[ومن كتاب الهبة]

في الحديث (ومن أُعمِر شيئاً، أو أُرقبه) (١) وهو بضم أوله، على ما لم يسم فاعله، أجود من الفتح (٢).

قوله في الرقبى: "وهذا يوافق موضوع العقد" (٣) يعني لا يتوهم أن الرُّقبى أولى بالإفساد؛ لأن الذي زاد في الرقبى هذا، وهذا لا يقتضي فساداً، والله أعلم.

قوله: "الهبة مندوبة" (٤)، وصوابه: مندوب إليها (٥).

قوله: "هل يستحب التسوية بين الابن والبنت؟ فيه تردد" (٦).

يعني وجهين:


(١) الوسيط ٢/ ق ١٧٥/ ب، ولفظه قبله: "الثانية: أن يقول أعمرتك حياتك أي جعلتها لك في عمرك، ولم يتعرض لما بعد موته فقولان ... والجديد: أنه يصح، ويبقى لورثته؛ لقوله له - صلى الله عليه وسلم -: لا تُعمروا ولا تُرْقِبوا، ومن أعمر شيئاً أو أرقبه فسبيله الميراث".
والحديث رواه أبو داود ٣/ ٢٨٠ في كتاب البيوع والإجارات، باب من قال فيه: لعقبه، والنسائي ٦/ ٢٧٣ في كتاب العُمرى، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العُمرى، والطحاوي ٤/ ٢٩٣، والبيهقي ٦/ ٢٩٠ من طرق عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بنحوه، وصححه الألباني في الأرواء ٦/ ٥٢ وما بعدها.
(٢) المغرب ٢/ ٨٢، المصباح المنير ص ٤٢٩.
(٣) الوسيط ٢/ ق ١٧٥/ ب، ولفظه قبله: "أما الرقبي: هو أن يقول أرقبتك داري لك رقبى، أي هي لك، وإن مت قبلي عادت إليَّ، وإن من قبلك استقرت لك، فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى؛ لأنه ما زاد إلا قوله: إن من قبلك استقرت لك، وهذا يوافق موضوع العقد".
(٤) الوسيط ٢/ ق ١٧٦/ أ.
(٥) انظر: المهذب ١/ ٥٨٢، التنبيه ص ٢٠١.
(٦) الوسيط ٢/ ق ١٧٦/ ب.