للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يسوى بينهما في قدر ما يعطى (١)، وهو الصحيح (٢).

الثاني: يجعل للابن مثلي ما للبنت كما في الميراث (٣).

قوله: "وقيل يتعدَّى إلى جدّ من قبل الأب هو ولي" (٤).

ليس معناه أنه يعتبر أن يكون جدَّاً قائم الولاية في حالة ثبوت الرجوع، حتى لو وهب أبو الأب مع (٥) وجود الأب لم يرجع؛ لأن هذا لا يعتبر في الأب الذي هو الأصل، فإنه ثبت له الرجوع حين لا ولاية له، كما كان الولد موهوب له رشيداً، وإنما يعني هو ولي على الجملة احترازاً من جدٍّ يدلي بأنثى، وهذا القائل يثبت له (٦) الرجوع مع الفسق، أن (٧) المعتبر منه أهلية الولاية على الجملة.

قوله (٨): "لأن هذا احتكام". معناه: إثبات الرجوع، إثبات سلطنة احتكام في المال (٩)، فلا يكون لمن لا ولاية له، ووقع في بعض النسخ "إلا أن هذا احتكام" (١٠)


(١) في (أ): زيادة (هذا).
(٢) وبه قطع الشيرازي، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المهذب ١/ ٥٨٢، الروضة ٤/ ٤٠، مغني المحتاج ٢/ ٤٠١، نهاية المحتاج ٥/ ٤١٥.
(٣) انظر المصادر السابقة.
(٤) الوسيط ٢/ ق ١٧٦/ ب، ولفظه قبله: "أما الراجح فهو الأب، وفي معناه الجد، على ظاهر الحديث، وقيل: إنه يختص بالأب، وقيل يتعدى ... إلخ".
(٥) نهاية ٢/ ق ٦٠/ ب.
(٦) ساقط من (د).
(٧) كذا في النسختين، ولعل الصواب (لأن)، والله أعلم.
(٨) بياض في: (أ).
(٩) في (أ): (... سلطنة، واحتكام على المال).
(١٠) في (أ): (إحكام).