للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن الباب الثالث]

قوله - رحمه الله وإيانا - في الحنث "أنه مخالفة اليمين لفظاً وعرفاً" (١).

كنا نستنكر الجمع بينهما، ونتأوّل كلامه على خلاف ظاهره حتى استبان أنه على ظاهره صحيح، فلا يكفي في ذلك المخالفة لفظا لا عرفا، كما إذا حلف: لا يأكل رأسا، فأكل رأس حوت فلا يحنث، وإن خالف لفظا لكونه لم يخالف عرفاً (٢)، ولا يكفي أيضاً المخالفة عرفا لا لفظًا، كما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش، فأكل من طعامه فقد خالف عرفا ولم يحنث، بكونه لم يخالف لفظا (٣)، والله أعلم.

ما ذكره من السطح المسقف (٤) ينبغي أن يصور على وجه يكون السقف فيه غير مخرج ما تحته (٥) عن أن يكون سطحا مثل أن يكون السقف غير مطين بطين (٦) السطوح، أو نحو ذلك، والله أعلم.

قوله "فيما إذا حلف على الخروج، فصعد السطح، قال القاضي: ينبغي أن نجعله خارجا" (٧).


(١) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ ب.
(٢) انظر: الروضة: ٨/ ٣٣، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٣٥.
(٣) انظر: المهذب: ٢/ ١٧٤.
(٤) ولفظه في الوسيط ٣/ ق ٢٠٨/ ب: "إذا حلف أن لا يدخل الدار فرقى السطح لم يحنث إلا أن يكون مسقفا، فإن كان محوطا من الجوانب غير مسقف فالظاهر أنه لا يحنث".
(٥) في (ب): (تحتها).
(٦) في (أ): (تطيين) كذا.
(٧) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ ب.