للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القسم الثاني: في الأركان والشرائط]

قوله: "لأن النكاح يشتمل على أحكام غريبة" (١)

شرحه: المعقود عليه في النكاح، هو منافع الاستمتاع، والثابت فيها الحل اللازم الذي يجوز رفعه بالطلاق وغيره، وليس المعقود عليه عين المرأة قاله بعض العلماء، ولا منافع البُضْعِ كما قاله آخرون، ولا تثبت (٢) فيه حقيقة الملك في عين ولا منفعة، وآية ذلك أنه لا يقبل النقل كما جرى ذلك في ملك الرقبة في ملك اليمين، وفي ملك المنافع في الإجارة، ولم يشترط (٣) فيه شروطها, ولهذا جاز تزويج الأمة الآبقة، ثم وجب العوض فيه مع فوات المقصود منه بالموت، ولم يفسد الملك فيه بفساد العوض إلى غير ذلك من الأحكام، فلما كان كذلك تعين في عقده اللفظ (٤) الخاص المنصوص (٥) عليه، (ولم يجز) (٦) بالألفاظ الموضوعة.

قوله: "والعتق على مال" (٧) صور (بأن) (٨) يقول: أعتقتك على ألف مثلاً، فيقول: قبلت، وهو عين الكتابة.


(١) الوسيط ٣/ ق ٤/ ب. ولفظه قبله " ... الأول: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول الدالان على جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة، وفيه ست مسائل: الأولى: أن الصريح هو كلمة الإنكاح والتزويج فلا يقوم لفظ آخر مقامهما؛ لأن النكاح ... إلخ".
(٢) في (أ) (يثبت) بالياء.
(٣) في (د): (ولم يشتر) بإسقاط الطاء.
(٤) في (د): (في عقد اللفظة).
(٥) نهاية ٢/ ق ٧٦/ ب.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٧) الوسيط ٣/ ق ٥/ أولفظه " ... وقطع الأصحاب بأن ذلك (يعني اقتصاره على "قبلت") يكفي في الخلع والعتق على المال والصلح عن دم العمد ... إلخ".
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د).