للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن الباب الثالث أحكام التيمم]

ما أطلقه من أن الصلاة لا تبطل برؤية الماء بعد الشروع (١)، مقيد بصلاة لا يجب قضاؤها كصلاة المسافر، وإلا فتبطل على المذهب (٢).

قوله: "الوقت إذا كان متسعاً فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن خلل، فكيف إذا كان" (٣) هذا غير مرضي ولا مقبول عند نقلة الذهب (٤)، بل الحكم في ذلك: أنه لا يجوز له الخروج إذا لم (٥) يكن خلل وعذر؛ لقيام الفارق بين الحالين (٦). وفي كتاب "التتمة". (٧): "أنه إذا شرط في صلاة الفرض، والوقت متسع لم يتضيق، ولم يطرأ عذر، فالخروج غير جائز له بلا خلاف". وقد وجدنا نصَّ صاحب المذهب الشافعي على ذلك، فنصَّ في "الأم" (٨) على أن من دخل في صوم واجب من قضاء، أو نذر، أو كفارة، أو في (٩) صلاة مكتوبة في وقتها، أو صلاة قضاء، أو نذر، لم يكن له أن يخرج من ذلك كله من غير عذر،


(١) قال الغزالي: "الحكم الأول: أنه يبطل برؤية الماء قبل الشروع في الصلاة ... أما بعد الشروع فلا تبطل". الوسيط ١/ ٤٥٠.
(٢) انظر: المهذب ١/ ٣٦، حلية العلماء ١/ ٢٦٧، روضة الطالبين ١/ ٢٢٩، كفاية الأخيار ١/ ١١٧.
(٣) الوسيط ١/ ٤٥١. وقبله: فإذا قلنا: لا تبطل صلاته ففيه أربعة أوجه: ... الرابع: أنه ليس له أن يخرج، ولا أن يقلبها نفلاً، بل يلزمه الاستمرار، وهذا بعيد، إذ الوقت إذا كان متسعاً .... إلخ.
(٤) انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٤١٧، المهذب ١/ ٣٧، التنبيه ص: ٢١، التنقيح ل ٦٢/ ب.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (أ) و (ب): الحالتين.
(٧) انظر النقل عنه في: روضة الطالبين ١/ ٢٢٩.
(٨) انظره ١/ ٤٧٣.
(٩) سقط من (ب).