للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانتقاض طهر (١)، أو غيره، وإن خرج كان آثماً. والذي صار إليه صاحب الكتاب إنما هو شيء قاله شيخه إمام الحرمين (٢) من عنده لم ينقله، بل عقبه بأن قال: "وما عندي أن الأصحاب يسمحون بهذا". فكان (٣) من حقِّ صاحب الكتاب أن يُبَيِّن من حال هذه المقالة مثل ما بَيَّنه شيخُه، ولا يدكرها ذكرَ مضيفٍ لها إلى المذهب قاطع بها؛ فإن ذلك يوجب خللاً في معرفة المذهب، وله من أشباه ذلك الكثير - رحمنا الله وإياه -، والله أعلم.

قوله في الجمع بين فريضة ومنذورة (٤): "يُخرَّج على أنه يسلك بالمنذور (٥) مسلك واجب الشرع، أو جائزه، وفيه قولان" (٦) المنذور (٧) هو كما أوجبه الشرع من غير نذر منه في أصل وجوب فعله بلا خلاف، وإنما هذا (٨) الخلاف في أنه في صفته وكيفيته كما يجوز ولا يجب من (٩) القربات، أو كما يجب في أصله


(١) سقط من (ب).
(٢) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٧٤/ أ - ب.
(٣) في (أ): وكان.
(٤) أي بتيمم واحد.
(٥) في (ب): بالمنذورة، وهي الموافقة للنسخة المطبوعة من الوسيط.
(٦) الوسيط ١/ ٤٥٢. وهذه قاعدة فقهيَّة متداولة في كتب القواعد الفقهيَّة عند الشافعيَّة، وانظر فيها مثلاً: المنثور في القواعد للزركشي ٣/ ٢٧٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ١٦٤. وأصح القولين أنها كالفريضة؛ لأنها ممنوعة الترك. انظر: الغاية القصوى ١/ ٢٤٥.
(٧) في (ب): بالمنذورة.
(٨) سقط من (أ).
(٩) في (أ): في.