(٢) الوسيط ٣/ ق ١٢٠/ ب ولفظه قبله "أدلة الشرع من الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة على أن القتل كبيرة فاحشة، موجبة ... إلخ". (٣) يشير إلى ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وحوله عصابة من أصحابه (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، وتزنوا, ولا تقتلوا أولادكم ... إلى أن قال: (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله: إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه). رواه البخاري في مواضع كثيرة منها: ١/ ٨١ مع الفتح في كتاب الإيمان باب (١١) بدون ترجمة وقبله (باب علامة الإيمان حب الأنصار) و٧/ ٢٦٠ في كتاب المناقب، باب وفود الأنصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وبيعة العقبة، و١٢/ ٨٥ في كتاب الحدود باب الحدود كفارة. ومسلم ١١/ ٢٢٢ - ٢٢٤ مع النووي في كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها. قلت: ما جزم به المصنف من أن الحدود كفارات لأهلها، به قال أكثر العلماء، استدلالاً بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا) رواه أحمد والحاكم وغيرهما قال الحافظ ابن حجر: وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد بحث الحافظ المسألة بحثاً وافياً، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع فتح الباري ١/ ٨٣، و٨٦.