للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن القسم الثاني: في (١) مبيحات الإفطار وموجباته

قوله: "أما المبيحات (٢) فالمرض والسفر الطويل" (٣).

هذا حصر، ولا ينحصر ذلك فيهما، فإن من أكره على الإفطار أو غلبه الجوع، أو العطش حتى خاف الهلاك يجوز له الإفطار، وإن لم يكن مسافرا ولا مريضا (٤)، والله أعلم.

قوله (٥): "وإن أصبح المسافر على نية الصيام، فله الإفطار بخلاف ما إذا شرع في الإتمام" (٦).

هذا فيه إشكال لعسر الفرق بينهما، وقد رام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (٧)، وإمام الحرمين (٨) - رحمهما الله - التخلص من إشكال الفرق بالتسوية بينهما في عدم (٩) جواز الترخص احتمالا أبدياه (١٠) من عندهما من


(١) في (أ): (من).
(٢) نهاية ٢/ ق ٨/ ب.
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٥١/ ب.
(٤) انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٣، فتح العزيز: ٦/ ٤٣١، المجموع: ٦/ ٢٦١، الروضة: ٢/ ٢٣٤.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) الوسيط: ١/ ق ١٥١/ ب، وتمامه "حيث لا يجوز القصر".
(٧) المهذب: ١/ ٢٤٠.
(٨) انظر: النقل عنه في فتح العزيز ٦/ ٤٣٢، الروضة ٢/ ٢٣٥. ثم قال النووي: "قلت: هذا الاحتمال الذي ذكراه نصّ عليه الشافعي - رحمه الله - في البويطي لكن قال: لا يجوز الفطر إن لم يصح الحديث بالفطر، وقد صح الحديث والله أعلم".
(٩) في (أ): (في جواز عدم).
(١٠) في (د): (أبداه) والمثبت من (أ) و (ب).