(٢) الوسيط: ١/ ق ١٣٥/ ب، ولفظه قبله " ... والذي زاد فبحسابه، يجب فيه ربع العشر، ولا وقص ... إلخ". (٣) في (د): (وعنه). (٤) مائتا درهم يساوي ٥٩٥ غراماً بالوزن الحديث. انظر: الإيضاح والتبيان: ص ٤٩، معجم لغة الفقهاء: ص ٢٠٨. (٥) في (أ): (يبلغ). (٦) ساقط من (أ). (٧) ما بين القوسين ساقط من (ب). (٨) الدينار: هو المثقال وزنه ثنتان وسبعون حبَّة من حب الشعير الممتلئ، ويساوي ٤، ٢٥ غراماً من الذهب الخالص، فيكون نصاب الذهب (عشرون ديناراً) يساوي ٨٥ غراماً. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٨٣، المصباح المنير: ص ٢٠٠ - ٢٠١، الإيضاح والتبيان ص ٤٨ - ٤٩. (٩) في (ب): (ديناراً) وهو خطأ، أعني الحكم المنسوب لأبي حنيفة، والصواب (قيراطان). انظر مصادر المسألة في الهامش الآتي. (١٠) يعني في كل أربعين درهماً، درهم وفي كل أربعة دنانير "مثاقيل" قيرطان. انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٧، المبسوط: ٢/ ١٨٩، الهداية مع فتح القدير: ٢/ ٢٠٩، ٢١٥، البحر الرائق: ٢/ ٢٤٣.