(٢) الوسيط ٢/ ٨٣٢. وقبله: تارك الصلاة يقتل؛ قال - عليه السلام - ... إلخ. (٣) ٢/ ل١٢٣/ أ. (٤) ١/ ل١٧٤/ أ. (٥) في (أ) و (ب): في. (٦) انظر: الإبانة ل ٥٦/ ب، التنبيه ص: ٢٥، المجموع ٣/ ١٣ - ١٤، المنهاج ١/ ٣٢٧. (٧) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). وروى عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ص: ٣١٨ رقم (١٠٤٣) من طريق عمر بن زيد الصنعاني قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة) وعمر بن زيد الصنعاني قال عنه الحفاظ ابن حجر: "ضعيف" تقريب التهذيب ص: ٤١٢، وقال ابن الملقَّن في تذكرة الأخيار ل٩١/ ب: "رواه البزار - أي هذا اللفظ الذي ساقه الغزالي - من حديث أبي الدرداء كذلك بإسنادٍ صحيح على شرط الترمذي ... "، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار، والله أعلم. (٨) قوله: (ولكن ... ثبت) سقط من (ب). (٩) ما بين القوسين زيادة من (أ). (١٠) في (أ) و (ب): وقد ثبت من، وفي (د): عن بدلاً من (من) المثبتة من (أ) و (ب).