للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن باب ترك الصلاة]

قوله (١): "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ترك صلاة متعمِّداً فقد كفر" (٢) هكذا ذكر الحديث شيخه بهذا اللفظ وجعلاه في "النهاية" (٣)، و"البسيط" (٤) مستنداً للصحيح من (٥) المذهب: أنه يقتل بترك صلاة واحدة (٦)؛ نظراً إلى كون الصلاة فيه منكرة. هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعرفه (من وجه معتمد) (٧) ولكن معتمده ثبت (٨) - (من وجه معتمد) (٩) - من (١٠) حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (بين


(١) سقط من (ب).
(٢) الوسيط ٢/ ٨٣٢. وقبله: تارك الصلاة يقتل؛ قال - عليه السلام - ... إلخ.
(٣) ٢/ ل١٢٣/ أ.
(٤) ١/ ل١٧٤/ أ.
(٥) في (أ) و (ب): في.
(٦) انظر: الإبانة ل ٥٦/ ب، التنبيه ص: ٢٥، المجموع ٣/ ١٣ - ١٤، المنهاج ١/ ٣٢٧.
(٧) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). وروى عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ص: ٣١٨ رقم (١٠٤٣) من طريق عمر بن زيد الصنعاني قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة) وعمر بن زيد الصنعاني قال عنه الحفاظ ابن حجر: "ضعيف" تقريب التهذيب ص: ٤١٢، وقال ابن الملقَّن في تذكرة الأخيار ل٩١/ ب: "رواه البزار - أي هذا اللفظ الذي ساقه الغزالي - من حديث أبي الدرداء كذلك بإسنادٍ صحيح على شرط الترمذي ... "، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار، والله أعلم.
(٨) قوله: (ولكن ... ثبت) سقط من (ب).
(٩) ما بين القوسين زيادة من (أ).
(١٠) في (أ) و (ب): وقد ثبت من، وفي (د): عن بدلاً من (من) المثبتة من (أ) و (ب).