للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن كتاب الصيد والذبائح]

قوله: في ابتلاع السمكة حيةً "ومنهم من حرم (١) وجعل الموت بدلاً عن (الذبح" (٢) أي فتكون) (٣) الحية من السمك بمنزلة الميتة من سائر الحيوانات. والله أعلم.

قوله: "فأما ما له نظير في البر محرم ككلب الماء وخنزيره، فقولان: أحدهما: الحل" (٤).

أبهم (٥) ولم يذكر أنهما في حل أصله، أو في حل ميتته، فنقول: هل يحل في نفسه فيه قولان: فإن قلنا (٦): لا يحل فلا كلام، وإن قلنا يحل (٧) فهل يشترط ذبحه، أو تحل ميتته فيه قولان (٨): جاريان فيما عدا السمك المعروف من الحيوانات البحرية المحللة. والله أعلم.


(١) في (أ) (جزم) وهو تصحيف.
(٢) الوسيط ٣/ ق ١٩١/ أ.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٤) الوسيط ٣/ ق ١٩١/ أ.
(٥) في (أ) زيادة (ذلك).
(٦) في (أ) (قلت).
(٧) هذا هو المنصوص وصححه الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: الأم ٢/ ٣٨٤، المهذب ١/ ٣٣٣، حلية العلماء ٣/ ٤١٠، المجموع ٩/ ٣٣ - ٣٤، الروضة ٢/ ٥٤٢، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٨.
(٨) وقيل: وجهان أصحهما: الثاني: انظر: حلية العلماء ٣/ ٤١٠، المجموع ٩/ ٣٤، الروضة ٢/ ٥٤٢.