للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات]

قوله في ضبط (١) جنس ما يجب فيه: "أنبتته أرض مملوكة، أو مستأجرة" (٢).

خصّ المستأجرة بالذكر دون المستعارة ونحوها؛ لأنه أراد أن (٣) العشر في زرع الأرض المستأجرة يجب على المستأجر (٤)، احترازاً من مذهب أبي حنيفة أنه يجب على مالك الأرض (٥)، والله أعلم.


(١) من هنا وقع في (د) تقديم وتأخير، حيث وقع قوله " ... جنس ما يجب فيه: أنبتته أرض مملوكة أو مستأجرة" إلى قوله "حتى تبلغ أربعة دنانير فيجب فيها دينار" في بداية النوع الثالث، وهو زكاة النقدين بمقدار ثلاث أوراق ونصف ورقة بعد قوله "توفيقا بين قول شيخه وبين قوله: وذلك بعيد، فإنه قال: على قياس هذا" في النوع الخامس، وهو زكاة المعدن والركاز.
وعلى هذا أشرنا إلى نهاية كل ورقة في هذا الوضع حسب ورودها في النسخة المذكورة ليسهل مراجعتها عند الحاجة، فلذا نجد أرقام (١٩١/ أ - ١٩٥/ أ) بعد أرقام (١٩٥/ ب - ٢٠٠/ أ).
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٣١/ ب، وتمامه " ... خراجية، أو غير خراجية، فيجب فيه العشر على الحرّ المسلم".
(٣) ساقط من (د).
(٤) انظر: البسيط: ١/ ق ١٩٥/ أ، المهذب: ١/ ٢١٣، فتح العزيز: ٥/ ٥٦٩، المجموع: ٥/ ٤٨١، الروضة: ٢/ ٩٥.
(٥) انظر: المبسوط: ٣/ ٥، بدائع الصنائع: ٢/ ٩٣١، فتح القدير: ٢/ ٢٥٠، البحر الرائق: ٢/ ٢٥٥.