للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فك حق الزوج بأداء (١) الزكاة من موضع آخر، كما لو كانت قد رهنت (٢) " (٣) إنما جعل رهنها له (٤) أصلاً؛ لأنها أنشأته باختيارها فيظهر إيجاب الفك.

وأما شيخه الإمام (٥) فإنه لم (٦) يجعله أصلاً، بل نظيراً وقاسهما على من استعار ليرهن، فإنه يجب عليه فكه، وفي بعض نسخ "الوسيط" كما لو استعارت ورهنت" وكأنّه تغيير ممن (٧) لحظ ما في "النهاية" (٨) والأول على وفق ما ذكره في "البسيط" (٩) والله أعلم.

ذكر فيما إذا أخرج زكاة المال المرهون منه أنه لو أيسر فهل يلزمه جبره (١٠) للمرتهن بقيمة المخرج؟ فيه وجهان (١١):

إنما قال: لو أيسر؛ لأن إخراج الزكاة من المرهون إنما يجوز إذا كان معسراً بأدائها من مال آخر. والله أعلم.


(١) في (أ) (لأداء).
(٢) في (د) و (ب) (وهبت).
(٣) الوسيط ١/ ق ١٣١/ ب.
(٤) في (د) (لا).
(٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ٦٧.
(٦) ساقط من (ب).
(٧) في (د) (من).
(٨) ٢/ ق ٦٧.
(٩) ١/ ق ١٩٤/ ب.
(١٠) ساقط من (ب).
(١١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٣١/ ب.