للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النصاب يقدرها (١)، وعلى هذا هو من قبيل ما إذا اجتمعت (٢) الصفقة معلوماً ومجهولا (٣) ففي بطلان البيع طريقان (٤):

أحدهما: القطع ببطلانه في الجميع (٥).

والثاني: تخريجه على قولين في الباقي، والجواز ينبني على القول بأنا إذا فرقنا الصفقة فما صحّ البيع فيه مقابل بجميع الثمن لا بقسطه (٦).

وعند إمام الحرمين (٧) أن الواجب جزء شائع في جميع الأربعين فيبطل البيع في (٨) جزء من كل شاة، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.

قلت: (٩) هذا مخالف لظواهر (١٠) نصوص (١١) الأحاديث (١٢). والله أعلم.

ذكر فيما إذا أصدق امرأته أربعين شاةً وحال عليها الحول، ثمّ طلقها قبل إخراجها زكاتها، وقلنا: إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق "إن الظاهر أنه يلزمها


(١) في (أ) (يقدر بها).
(٢) في (أ) (جمعت).
(٣) كقولك: بعتك هذا العبد وعبد آخر. انظر: المجموع ٩/ ٣٨٤.
(٤) في (د) (الطريقين).
(٥) انظر: المهذب ١/ ٣٥٨، المجموع ٩/ ٣٨٤، الروضة ٣/ ٩٤.
(٦) وإن قلنا: مقابل القسط لم يصح لتعذر التقيسط. انظر: المصادر السابقة.
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق٦٧.
(٨) (د) (من) و.
(٩) نهاية ١/ ق ١٩٠/ ب.
(١٠) في (أ) (لظهور).
(١١) ساقط من (د).
(١٢) لعله يعني بالأحاديث حديث أنس وابن عمر في الصدقة وقد تقدم ذكرهما انظر: ص ٨، ١٠ والله أعلم.