للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لزوجها المسلم فأعطوا من سهم المصالح زوج المرتدة المسلم ما عليكم لزوج المسلمة الكافر على سبيل المقاصة (١).

قال الشارح - رحمه الله - (٢): هذا ليس بالظاهر من أقوال المفسرين، ولا هو ظاهر من معنى (٣) الآية، ولكن قد قاله الشافعي (٤)، ولن يقول ذلك إلا عن أصل، وقال: يكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك (٥) من (٦) قصصنا من مهر امرأته ليس له غير ذلك. ثم إن ما ذكره صاحب الكتاب (٧) في توجيه غرامتنا مهر المرتدة (٨)، وتوجيه المذكور من المقاصة، تكلف (٩)، فإن هذا ليس من قبيل المعهود، من غرامات المتلفات، وإنما هو صرف مالٍ من مال المصالح في بعض وجوه المصالح والمقاصة المذكورة كيفية في الصرف مناسبة للحال والله أعلم.


(١) وهو قول مجاهد في رواية أخرى وقتادة. انظر: تفسير ابن جرير ١٢/ ٧١، وتفسير ابن كثير ٤/ ٤٥١، وفتح القدير ٥/ ٢١٦.
(٢) كذا في (ب): وفي (أ) (قال) و (د) (قال شيخنا الشارح رحمه الله).
(٣) نهاية ٢/ ق ١٣١/ أ.
(٤) انظر: الأم ٤/ ٢٧٧.
(٥) في (أ) (للمشرك).
(٦) في (د) (ما).
(٧) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٩٠/ ب.
(٨) في (د): زيادة (وتوجيه المذكور من مهر المرتدة) هي تكرار فيه.
(٩) في (أ) (تكليف).