للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فليشترط أن من رُدّ مسلماً لا يستهان به" (١) رُدَّ بالضم على ما لم بسم فاعله. والله أعلم.

ذكر (٢) قول الله تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} (٣) فمعنى قوله "فعاقبتم" فكانت لكم العقبى فغنمتم منهم (٤)، فأعطوا المسلم الذي ارتدت زوجته، (وذهبت إليهم) (٥) مما غنمتم ما أعطاها من المهر، وهذا هو الأرجح من أقوال المفسرين (٦)، وعلى هذا يكون ذلك (٧) عندنا من خمس الخمس، سهم المصالح.

وقيل: معنى "فعاقبتم" فقاصصتم (٨)، أي إذا وجب عليكم مهر مسلمة جاءت منهم لزوجها الكافر، و (٩) وجب عليهم مهر مرتدة ذهبت منا إليهم


(١) الوسيط ٣/ ق ١٩٠/ ب.
(٢) انظر الوسيط ٣/ ق ١٩٠/ ب.
(٣) سورة الممتحنة الآية ١١.
(٤) في (د): (مثلهم).
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦) وهو قول ابن عباس، ومجاهد في رواية، ومسروق، وإبراهيم وقتادة والضحاك وغيرهم وهو اختيار ابن جرير وابن كثير. انظر: تفسير ابن جرير ١٢/ ٧١ - ٧٢، تفسير ابن كثير ٤/ ٤٥١ - ٤٥٢، فتح القدير ٥/ ٢١٦.
(٧) ساقط من (أ) و (ب).
(٨) في (أ) (فقاصصتهم).
(٩) ساقطة من (د).