للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عقد الأمان عدم التعرض للمال، والأهل، وذكر شيخه (١) أن هذا قول جماهير الأصحاب، وقول صاحب التقريب، وأئمة العراق، وكل من ينتسب (٢) إلى التحقيق. والله أعلم.

قوله: "فيما إذا أسلمت قبل (٣) قبض (٤) الصداق، وبعد المسيس، ثم أسلم الزوج بعد العدة، لها مطالبته بالمهر؛ لأجل المسيس، إذ الظاهر صحة أنكحتهم" (٥).

هذا التعليل زيادة زادها، لا وجه لها، فإن ثبوت أصل المهر غير متوقف على صحة أنكحتهم. والله أعلم.

قوله: في الأمة المزوجة "إذا جاءت مسلمة، وجاءنا في طلبها السيّد وحده، (أو الزوج وحده) (٦) فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجب شيء، إذ ليس لأحدهما حق الانفراد" (٧)

معناه (٨): ليس لأحدهما حق الرد وحده، بحكم شرط المهادنة، بل أثبتته المهادنة مشتركاً بينهما (٩). والله أعلم.


(١) نهاية المطلب ١٧/ ق ٢٢٧/ أ.
(٢) في (أ) و (ب) (ينسب).
(٣) نهاية ٢/ ق ١٣٠/ ب.
(٤) ساقط من (د).
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٩٠/ أ.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٩٠/ أ.
(٨) ساقط من (ب)
(٩) ساقط من (أ) وفي (د): (بينهم) والمثبث من (ب) وهو الصواب بدليل السياق.