للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

دخولهنَّ من حيث الحكم أيضاً، وأن شرط الرد ثبت فيهنَّ لما رآه من المصلحة في مخادعتهم كما في مخادعتهم في الحرب.

ولقائل أن يقول: بل لم (١) يعرف أنهنَّ غير داخلات في الشرط وظن عموم الحكم لهن، وثبوت الشرط فيهنَّ حكماً، وإن لم يردهنَّ، أو كان ذلك محتملاً عنده إن لم يظنه، وذلك لكون الكفار أرادوهنّ نظراً منهم إلى ظاهر اللفظ العام و (٢) في ثبوت ذلك لهم حكماً (٣) صيانة له - صلى الله عليه وسلم - عن نسبتهم إيَّاه إلى الخُلْفِ، ثم بُيَّنَ له بالآية، ما هو الحكم في ذلك. هذا الذي ذكرته متجه ولفظ ما حكى عنهم في ذلك يقبله ولا تباعده (٤) مباعدة. ما تكلفه الإمام أبو المعالي لهم. والله أعلم.

ما ذكره، من إطلاق المهادنة في ذلك (٥)، صورته: أن يعقد المهادنة، ولا يتعرض لرد من (٦) يأتينا منهم بنفي ولا إثبات، وقد رجح صاحب الكتاب عدم الغرم في ذلك، وليس الأمر بالراجح، بل الأرجح إثبات الغرم (٧) لأن مقتضى


(١) ساقط من (د).
(٢) ساقط من (أ).
(٣) في (د) (حكم).
(٤) في (أ) (يباعده).
(٥) انظر: الوسيط ٣/ ق١٩٠/ أ.
(٦) في (د): و (ب) (ما).
(٧) قلت: والذي في الروضة وأصلها وغيرهما أن الراجح هو ما رجحه الغزالي وهو عدم الغرم قال في الروضة: " ... كان أطلق فهل يغرم الإمام مهر من جاءت مسلمة؟ قولان: أظهرهما لا" وعبارة فتح العزيز "أصحهما" والله أعلم.
انظر الشامل ٦/ ق ٣٥/ أ، فتح العزيز ١١/ ٥٦٦، الروضة ٧/ ٥٢٤، تكملة المجموع ٢١/ ٣٩٧.