للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها (١)، والله أعلم.

ذكر فيما لو نسي صلاتين مختلفتين من (٢) يوم وليلة أنه إن (٣) شاء اقتصر على تيممين يؤدي بأولهما الأربع الأُول (٤) من الخمس وهي: الصبح، والظهر، والعصر (٥)، والمغرب، ثم يتيمم ويصلي الأربع الأخيرة وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، فلو عكس وبدأ بالأربع (٦) الأخيرة فأداها بالتيمم الأول لم يجزه (٧) إلى آخر ما ذكره (٨). هذا يوهم تعيُّن ما هو غير متعيِّن في ذلك، فاعلم أنه لا يتعين في ذلك الابتداء بالصبح، ولا أن يأتي بالصلوات على التوالي الواقع فيها في أوقاتها، بل له أن يبدأ بأية صلاة أراد، ويثني بغير الصلاة التي تليها في حالة أدائها في أوقاتها، ولكن يشترط أن يراعي شرطاً واحداً وهو: أن يجعل ما بدأ به في المرة الأولى متروكاً في المرة الثانية، والذي بدأ


(١) أي أن الوفاء بأصل النذر واجب بلا خلاف، وإنما الخلاف في صفته وكيفيته هل يسلك بها مسلك واجب الشرع، أو مسلك جائزه وهو مما يتقرب به؟ فعلى القول بجائزه يعطى المنذور حكم القربات التي لا تجب، حتى يجوز القعود في الصلاة مع القدرة على القيام، ويجوز أداؤها على الراحلة، وعلى القول الأول لا يجوز. وأصح القولين أنه لا يجمع بينهما. انظر: فتح العزيز ٢/ ٣٤٢، التنقيح ل ٦٣/ أ - ب.
(٢) في (أ): في.
(٣) في (أ): إذا.
(٤) في (أ) و (ب): الأولى.
(٥) سقط من (ب).
(٦) في (ب): بالأربعة.
(٧) في (أ) و (ب): لم يجزيه.
(٨) انظر: الوسيط ١/ ٤٥٣ - ٤٥٤.