للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا يوهم أن القاضي لم يقطع بكونه خارجا، وقد قطع بذلك فيما وجدته في تعليقه (١) وغيره (٢)، والله أعلم.

قوله "لو قال: لا أدخل الدار، فصعد السطح، ونزل في الدار، وخرج ففي الحنث وجهان من حيث إنه حصل في الدار لكن لم يدخل من الباب" (٣).

المعروف والمذكور في غير واحد من كتب العراقيين والخراسانيين أنه يحنث وجها واحدا (٤)، ولو صحّ نقل الوجه الآخر (٥) لم يكن ينبغي أن يجمع بينه وبين الوجه (٦) المعروف، ويقول (٧): فيه وجهان (٨)، والله أعلم.

قوله "فيما إذا قال: لا أدخلها وهو فيها، ففيه وجه بعيد أنه لا بدّ من مفارقة الدار" (٩)، بل هو قول مشهور (١٠)، والله أعلم.

قال الشارح - رحمه الله -: إيضاح الفرق بين ما إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل بيت شعر حيث يحنث، وإن كان قروياً، (وبين) (١١) ما إذا حلف لا يأكل


(١) انظر ما قطع به القاضي في: فتح العزيز:١٢/ ٢٨٢، الروضة: ٨/ ٢٥.
(٢) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٢٨٢، الروضة: ٨/ ٢٥.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ ب.
(٤) انظر: الحاوي: ١٥/ ٣٤٨ - ٣٤٩، المهذب: ٢/ ١٦٩، الشامل: ٧/ ق ٣٦/ أ، فتح العريز:، الروضة: ٨/ ٢٧.
(٥) عبّر عنه النووي بـ "وجه ضعيف". انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٢٨٣، الروضة: ٨/ ٢٧.
(٦) ساقط من (د) و (ب).
(٧) في (أ): (ويقال).
(٨) نهاية ٢/ ق ١٥٧/ ب.
(٩) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ ب.
(١٠) انظر: الحاوي: ١٥/ ٣٥٠، والتنبيه: ص ٢٦٧، والشامل: ٧/ ق ٣٧/ أ، والروضة: ٨/ ٢٦.
(١١) ما بين القوسين ساقط من (ب).