للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر أن العبد إذا أعتق ما ملّكه السيد ففيه تفصيل ذكره في البسيط (١)، والنفس تتشوف عند الحوالة إلى البيان، واختصاره أنه إن أعتق بغير إذن السيد لم يصحّ (٢)، وإن أعتق بإذنه ففيه خلاف مبني على أن العبد، هل (٣) يتأهل لثبوت الولاية؟ (٤)، فإن قلنا: نعم، وهو قول غريب ضعيف صحّ تكفيره بإعتاقه (٥)، وإن قلنا: لا، فلا يقع عن كفارته، ويقع عن (٦) السيد (٧)، والله أعلم.

قوله في قول المزني " (٨) أنه لا يصح ممن بعضه عبد أن يكفّر بالمال؛ لأنه يقع عن جملته؛ إذ التجزئة لا تمكن (٩) في المؤدّي" (١٠).

(هو بكسر الدال - والذي قاس عليه من إعتاق نصف رقبة، وإطعام خمسة هو تجزئة) (١١) في المؤدّى - بفتح الدال (١٢) فاعتبر المؤدّي (١٣) (بالمؤدّى) (١٤)، والله أعلم.


(١) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ أ، وقوله (في البسيط) ساقط من (أ).
(٢) انظر: الحاوي: ١٥/ ٣٣٨، والشامل: ٧/ ق ٣٤، فتح العزيز: ١٢/ ٢٨٠، الروضة: ٦/ ٢٧٥، ٨/ ٢٢.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) في (أ): (الولاء له).
(٥) انظر: الحاوي: ١٥/ ٣٣٨، وفتح العزيز: ١٢/ ٢٨١، والروضة: ٦/ ٢٧٥، ٨/ ٢٢ - ٢٣.
(٦) نهاية ٢/ ق ١٥٧/ أ.
(٧) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المصادر السابقة.
(٨) في (ب) زيادة (و).
(٩) في (أ) و (ب): (لا يمكن)، وكذا في الوسيط.
(١٠) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ أ.
(١١) ما بين القوسين ساقط من (د).
(١٢) من قوله (والذي قاس ... إلى قوله بفتح الدال) تكرر في (أ).
(١٣) تكرّر في (ب).
(١٤) ما بين القوسين ساقط من (د).