للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله في صوم العبد "إن كان الحنث أو اليمين أو كلاهما بإذن السيد ففيه نظر، ذكرناه في الظهار، ومنعه عن صوم كفارة الظهار (١) غير ممكن؛ لأن فيه إدامة التحريم، وإضرارا (٢) بالعبد" (٣).

هذا موهم، ولا يخفى على الفقيه أن هذا لا يستقيم حيث (٤) لم يوجد الإذن من السيد أصلا، أو وجد على وجه لم نجعله إذناً في الصوم، وإنما هذا (٥) متعلق بمحذوف لم يذكره لا ههنا، ولا فيما أَحال عليه من كتاب الظهار، وهو أنه إذا وجد الحنث واليمين بإذن السيد، فالمذهب أنه ليس له منعه من تعجيل الصوم (٦)، وقيل: له منعه (٧) كما أن للزوج منع زوجته من الحجّ على قول.

وهذا الخلاف لا جريان له في صوم كفارة الظهار (٨) (إذا كان الظهار) (٩) والعود بإذن السيد لما فيه من إدامة التحريم كما ذكره، وهو على هذا الوجه الذي ذكرناه مذكور في "البسيط" (١٠) و"النهاية" (١١)، والله أعلم.


(١) في (د): (الطهارة).
(٢) في (د): (إضرار).
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ أ.
(٤) في (أ): (حنث)، تصحيف.
(٥) في (أ): (هو).
(٦) انظر: الحاوي: ١٥/ ٣٣٩، والشامل: ٧/ ق ٣٤/ ب، والروضة: ٦/ ٢٧٥.
(٧) انظر: المصادر السابقة.
(٨) في (د) زيادة (و)، ولم أجد لها توجيها.
(٩) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(١٠) ٦/ ق ٤٣/ ب.
(١١) ١٨/ ص ٣٧٤.