للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبارة عن القريب، وهو مأخوذ من الولي على وزان الرمي، وهو القُرْب (١)، والله أعلم.

ثم إنه موجود (٢) في طريقتي العراق وخراسان أن الولي على هذا (٣)، لو أمر أجنبيا حتى صام عنه بأجرة، أو غير أجرة جاز (٤)، وممن ذكر ذلك صاحب "الشامل" (٥)، وصاحب "التتمة" (٦)، والله أعلم.

إذا أوصى بإعتاق عبد، وقيمته زائدة على قيمة الطعام والكسوة فقد ذكر أن في احتسابه من الثلث (٧) وجهين (٨). وإذا قلنا: يحتسب من الثلث (ففي كيفية احتسابه وجهان ذكرهما (٩)، حاصلهما هل تحسب (١٠) جميع قيمة العبد من الثلث) (١١)، أو تحسب منه مقدار قيمة الطعام من رأس المال، والزائد على ذلك يحسب من الثلث، فيه الوجهان (١٢)، والله أعلم.


(١) انظر: الصحاح: ٦/ ٢٥٢٨، ومختاره: ص ٦٤٩، والقاموس: ص ١٧٣٢.
(٢) في (ب): (مأخوذ) وهو تصحيف.
(٣) يعني على القديم.
(٤) انظر: المهذب: ١/ ٢٥٢، وفتح العزيز: ٦/ ٤٥٧، والروضة: ٢/ ٢٤٦.
(٥) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف.
(٦) كالسابق.
(٧) نهاية ٢/ ق ١٥٦/ ب.
(٨) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ أ.
(٩) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٠٨/ أ.
(١٠) في (ب): (تحتسب).
(١١) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١٢) أصحهما: أن قيمة العبد تحسب من الثلث. انظر: الحاوي: ١٥/ ٣٣٦ - ٣٣٧، فتح العزيز: ١٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠، الروضة: ٨/ ٢٤.