للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله (١): "على كل من يلزمه حضور الجمعة" (٢) هذا يرجع إلى تأكدها، لا إلى أصل الاستنان؛ فإنّه ثابت (٣) فيمن لا يلزمه حضور الجمعة (٤).

قوله: "والنقل المتواتر" (٥) بالنون والقاف، ووقع في بعض النسخ "والفعل" (٦) وهو تصحيف؛ فإن التواتر في لسان أهل العلم من صفة النقل (٧)، لا يوصف به الفعل، إلا أن يعني به نقله، فيقع إذاً في تطويل وبعدٍ مستكره، والله أعلم.

قوله: "قيل: أراد به صلاة عيد النحر" (٨) أي بقوله {فَصَلِّ}، وقوله {انْحَرْ} دال على أنّه عيدُ النحر (٩).

قوله: "وأقلها ركعتان كسائر النوافل" (١٠) (الأقلية محلها قوله "كسائر النوافل") (١١) لا كونها ركعتين؛ فإن الأكمل أيضاً ركعتان (١٢)، والأكمل ما فيه


(١) في (أ) و (ب): وقوله.
(٢) الوسيط ٢/ ٧٨٣.
(٣) في (أ): يثبت.
(٤) كالنساء، والعبيد، والمسافر، وغيرهم، والله أعلم.
(٥) الوسيط ٢/ ٧٨٣. حيث قال: "والأصل فيه الإجماع، والنقل المتواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ".
(٦) وهو الذي أثبته محقق الوسيط.
(٧) انظر: علوم الحديث للمؤلف مع شرحه التقييد والإيضاح ص: ٢٢٥، تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ١٥٩ - ١٦٠.
(٨) الوسيط ٢/ ٧٨٣. وقبله ... وقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قيل: أراد به ... إلخ
(٩) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠/ ١٤٨، حيث نقل هذا التفسير عن قتادة، وعطاء، وعكرمة. وانظر هذا التفسير مسنداً إليهم في تفسير الطبري ٣٠/ ٣٢٦ - ٣٢٧.
(١٠) الوسيط ٢/ ٧٨٤.
(١١) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(١٢) انظر: المهذَّب ١/ ١٢٠، فتح العزيز ٥/ ٦.