(٢) في (د) و (ب): شرطها، والمثبت من (أ). (٣) في (أ) و (ب): وبنيَّة. (٤) انظر: فتح العزيز ٥/ ٦ - ٧، روضة الطالبين ١/ ٥٧٨. (٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١١/ أ. (٦) انظر: الوسيط ٢/ ٧٩٦. (٧) الوسيط ٢/ ٧٨٤. وقبله: وأقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل، والتكبيرات الزائدة ليست ... إلخ (٨) انظر: ٢/ ١٩٣، وتقدَّم تعريفه للأبعاض ٢/ ٧٧. (٩) الوسيط ٢/ ٧٨٤. حيث قال: ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها. (١٠) لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز عندهم أداؤها في أوقات النهي، وضابط ذات السبب كما قال النووي: "هي التي لها سبب متقدم عليها". فيدخل فيه صلاة العيد، والله أعلم. انظر: المجموع ٤/ ١٧٠. (١١) انظر: المهذَّب ١/ ١١٨، التهذيب ص: ٧٣٤، المجموع ٥/ ٤، كفاية الأخيار ١/ ٢٩٨. (١٢) في (ب): الكراهيِّة.