للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

التكبيرات الزائدة التي تباين بها سائر النوافل. ثم المراد أنّها كسائر النوافل في أركانها لا في (١) شروطها (٢) إذ تختصُّ من الشروط: بالوقت المعين، ونيَّة (٣) صلاة العيد (٤)، والله أعلم. والأحسن قول شيخه: "كسائر النوافل مع نيَّة صلاة العيد" (٥). وهكذا قال هو فى الخسوف (٦).

قوله: "لست من أبعاضها" (٧) سبق بيانه في باب سجود السهو (٨).

قوله: "ما بين طلوع الشمس" (٩) هو كذلك (١٠)، لكن الأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قيد رمح (١١). فإن قلت: من يقول تمتدُّ الكراهة (١٢) إلى الارتفاع ينبغي أن لا يَدخُل وقتها عنده إلا بعده. قلت: وقت الكراهة قد يكون من وقت صلاة لا تشملها الكراهة كما في آخر وقت صلاة العصر.


(١) سقط من (ب).
(٢) في (د) و (ب): شرطها، والمثبت من (أ).
(٣) في (أ) و (ب): وبنيَّة.
(٤) انظر: فتح العزيز ٥/ ٦ - ٧، روضة الطالبين ١/ ٥٧٨.
(٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١١/ أ.
(٦) انظر: الوسيط ٢/ ٧٩٦.
(٧) الوسيط ٢/ ٧٨٤. وقبله: وأقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل، والتكبيرات الزائدة ليست ... إلخ
(٨) انظر: ٢/ ١٩٣، وتقدَّم تعريفه للأبعاض ٢/ ٧٧.
(٩) الوسيط ٢/ ٧٨٤. حيث قال: ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها.
(١٠) لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز عندهم أداؤها في أوقات النهي، وضابط ذات السبب كما قال النووي: "هي التي لها سبب متقدم عليها". فيدخل فيه صلاة العيد، والله أعلم. انظر: المجموع ٤/ ١٧٠.
(١١) انظر: المهذَّب ١/ ١١٨، التهذيب ص: ٧٣٤، المجموع ٥/ ٤، كفاية الأخيار ١/ ٢٩٨.
(١٢) في (ب): الكراهيِّة.