للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "ويجوز أداؤها في الجبَّانة (١) " (٢) أي: وفي أنّه يجوز أداؤها، فهذان (٣) استثناءان، ومن أصحابنا من ضمَّ إليهما: إسقاط العدد (٤). والجبَّانة: الصحراء، والمقبرة تسمى جبَّانة؛ لكونها في الصحراء (٥).

التكبيرات المرسلة (٦): هي التي تسترسل في كل وقت وحال من المدَّة؛ المعيَّنة، خلاف (٧) التكبيرات المقيَّدة بأعقاب الصلاة (٨)، والتكبيرات الزائدة في الصلاة (٩)، و (١٠) في أول الخطبتين فهذه أربعة أنواع (١١). وهذا التقييد والخصوص إنّما هو في التكبير من حيث كونه شعاراً يظهر، وترتفع (١٢) به الأصوات، وإلا فالتكبير في نفسه ذكر مستحب في جميع الأوقات. وفي قوله "ليلة العيدين" تسوية بين عيد الفطر وعيد الأضحى في التكبيرات المرسلة في


(١) في (ب): الجبَّانة البارزة. وهي كذا في المتن.
(٢) الوسيط ٢/ ٧٨٤. وقبله: وقال في القديم: شرطها كشرط الجمعة إلا أن خطبتها تتأخر، ويجوز أداؤها ... إلخ
(٣) في (ب): فهذا.
(٤) انظر: التهذيب ص: ٧٣٣، فتح العزيز ٥/ ٩، روضة الطالبين ١/ ٥٧٨.
(٥) انظر: لسان العرب ٢/ ١٧٢، المصباح المنير ص: ٣٥.
(٦) قال الغزالي: "وله - أي العيد - سنن: الأولى: إذا غربت الشمس ليلة العيدين استحبت التكبيرات المرسلة إلى أن يحرم الإمام بالعيد ..... " الوسيط ٢/ ٧٨٤.
(٧) في (أ): بخلاف.
(٨) انظر: المنهاج للنووي ١/ ٣١٤، مغني المحتاج ١/ ٣١٤، نهاية المحتاج ٢/ ٣٩٧،
(٩) في (ب): الصلوات.
(١٠) سقط من (ب).
(١١) انظر هذه التكبيرات في: الوسيط ٢/ ٧٨٩ - ٧٩٠.
(١٢) في (أ): ترفع، وفي (ب): يرفع.