(٢) الوسيط ٢/ ٧٨٤. وقبله: وقال في القديم: شرطها كشرط الجمعة إلا أن خطبتها تتأخر، ويجوز أداؤها ... إلخ (٣) في (ب): فهذا. (٤) انظر: التهذيب ص: ٧٣٣، فتح العزيز ٥/ ٩، روضة الطالبين ١/ ٥٧٨. (٥) انظر: لسان العرب ٢/ ١٧٢، المصباح المنير ص: ٣٥. (٦) قال الغزالي: "وله - أي العيد - سنن: الأولى: إذا غربت الشمس ليلة العيدين استحبت التكبيرات المرسلة إلى أن يحرم الإمام بالعيد ..... " الوسيط ٢/ ٧٨٤. (٧) في (أ): بخلاف. (٨) انظر: المنهاج للنووي ١/ ٣١٤، مغني المحتاج ١/ ٣١٤، نهاية المحتاج ٢/ ٣٩٧، (٩) في (ب): الصلوات. (١٠) سقط من (ب). (١١) انظر هذه التكبيرات في: الوسيط ٢/ ٧٨٩ - ٧٩٠. (١٢) في (أ): ترفع، وفي (ب): يرفع.