(٢) انظر: الوسيط ٢/ ٧٩١. (٣) سقط من (ب). (٤) في (أ): الصلاة. (٥) الوسيط ٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥. (٦) انظر: السنن الكبرى كتاب صلاة العيدين ٣/ ٣٩٥ حيث ذكر الصحيح أنّه موقوف ثم قال: "وقد روي من وجهين مرفوعاً أما أمثلهما" - ثم ساقه برقم (٦١٣٠) وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة ٢/ ٣٤٣ رقم (١٤٣١) - ثم قال البيهقي: "وأما أضعفهما" - وساقه برقم (٦١٣١). وقد روى المرفوع عن ابن عمر الحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨ وقال: "هذا الحديث غريب الإسناد والمتن". وراجع التلخيص الحبير ٥/ ١٤. (٧) انظر: الأم ١/ ٣٨٥، المسند ص: ٣٨٤. (٨) قال الغزالي - بعد ذكر حديث ابن عمر -: "ونصَّ في مواضع أنّهم يكبِّرون إلى خروج الإمام، وقيل: إنّه قول آخر. والصحيح أن المراد به تحرُّم الإمام؛ لأنّه يتصل به غالباً، ونُقل نصٌّ آخر: أنّه يدوم إلى آخر الخطبة". أهـ الوسيط ٢/ ٧٨٥.