للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النصِّ الذي فيه ذكر خروج الإمام دون النصِّ الثالث، وقد أوَّل ذلك من أوَّل هذا، وجعل المسألة على قول (١) واحدٍ، وهي الطريقة المرضيَّة (٢)، وتأويل الثالث: أنّه أراد دوام جنس التكبير إلى الفراغ لا التكبير المرسل خاصّة. والطريقة الثانية (٣) في المسألة جعلها على (٤) ثلاثة أقوال (٥)، وتظهر فائدة دوام التكبير إلى الفراغ على القول الثالث في حقَّ من لم يدرك المصلى بعد. فهاتان طريقتان ليس غيرهما في (٦) نقل شيخه (٧)، وغيره (٨). الثاني: أنّه قال في النصِّ الثالث "إلى آخر الخطبة" والذي نقله في ذلك شيخه، وغيره، وصاحب "المهذَّب" منهم (٩): إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة، وهو القديم. لكن (قد) (١٠) يعذر فيه من حيث إن الشيخ أبا حامد قد قال أيضاً: "والخطبتين" (١١). ومع هذا فأحسن أحواله أن يجعل شاذاً. ولمَّا أورد شيخه التأويل الذي ذكرناه


(١) سقط من (ب).
(٢) انظر: المهذَّب ١/ ١٢١، نهاية المطلب ٢/ ل١١٠/ أ، حلية العلماء ٢/ ٣١٢، روضة الطالبين ١/ ٥٨٧.
(٣) في (أ): الثالثة.
(٤) سقط من (أ).
(٥) أظهرها: يكبِّرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. انظر: المجموع ٥/ ٣٢، المنهاج للنووي ١/ ٣١٤، كفاية الأخيار ١/ ٣٠٠.
(٦) في (د): من، والمثبت من (أ) و (ب).
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٠/ أ.
(٨) كالماوردي في الحاوي ٢/ ٤٨٥، والشيرازي في المهذَّب ١/ ١٢١، والشاشي في حلية العلماء ٢/ ٣١٢.
(٩) انظر: المصادر المتقدمة.
(١٠) زيادة من (أ) و (ب).
(١١) انظر النقل عنه في: حلية العلماء ٢/ ٣١٢.