للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمتحصل من الأربعة في صورة واحدة من تلك الصور، إنما هو وجهان فقط، والله أعلم.

ما ذكره من أنه لا يجب الإمساك "على من أبيح له الفطر (١) إباحة حقيقة كالمسافر" (٢) معناه: أنه لم يبح (٣) الإفطار بناءً على ظاهر يتطرق إليه الخطأ كما في يوم الشك على ما سيأتي (٤)، بل أبيح له الإفطار بناءً على أمر متحقق، وهو السفر، والمرض، فلا يتجه إيجاب الإمساك الذي هو من قبيل عقوبة، وإلى هذا يرجع معنى قوله في الفرق لما ذكر وجوب الإمساك على الصبي وأمثاله "لا كالمسافر فإنه يترخص، مع كمال حاله" يعني أنه مع كمال حاله مخاطب بالترخص، فلا وجه لمؤاخذته بخلاف الصبي، فإنه غير مخاطب بالترخص، وإنما هو خارج عن التكليف.

وينبغي أن يقرأ قوله "إباحة حقيقة" بإضافة إباحة إلى حقيقة، وهذا أصح من أي يقال: "حقيقية" بياء النسبة كما وقع في موضع آخر؛ لأن الإباحة في نفسها حقيقية في الموضعين على ما لا يخفى عن أصولي، والله أعلم.

الأصح عند المصنف (٥)، والإمام شيخه (٦) من الوجوه الأربعة أنه لا يجب


(١) في (أ) (الإفطار)، وما بعدها كلمة (إباحة) ساقطة منها.
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٥٢/ أ.
(٣) نهاية ٢/ ق ١٠/ أ.
(٤) يعني في كتاب الوسيط ١/ ق ١٥٢/ أ.
(٥) انظر: البسيط: ١/ ق ٢٢٣/ أ.
(٦) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ١٥٧.