للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: في الفرع الذي بعده "المسألة المفروضة: فيما إذا كان عمرو ساكتاً" (١). هذا إذا قبلنا دعواها الزوجية (٢). والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ق ٢٨/ ب.
(٢) في (أ) (للزوجية).