للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القولان في أنه هل يجوز أن يشهد على (١) شاهدي الأصل معا شاهدان لا غير (٢).

ذكر هو وشيخه (٣) أن اختيار المزني هو قول الجواز، وذكر غيرهما الفوراني (٤)، وصاحب "الشامل" (٥)، وصاحب "المهذب" (٦) و"التهذيب" (٧) وغيرهم (٨) أن اختيار المزني هو عدم الجواز، هذا هو الصواب، وعليه يدلّ كلام المزني في مختصره (٩)، والله أعلم.

قوله "فـ (١٠) ـالمغيبة (١١) إلى مسافة القصر ترخص، ودون مسافة العدوى لا، وفيما بينهما وجهان" (١٢)، صوابه: ومسافة العدوى لا؛ لما عرف، والله أعلم.


(١) ساقط من (د).
(٢) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٣٨/ أ.
(٣) ٢٥/ ق ١٧٧/ أ.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) ٢/ ٤٣١.
(٧) ٨/ ٢٩٣.
(٨) كالرافعي. انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١٧٧
(٩) ص ٣٢٨ حيث قال: "قال: (يعني: الشافعي) ولو شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيراً من الحكام والمفتين يجيزونه، قال المزني: وخرّجه على قولين، وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا على واحد ممن شهد عليه، وآمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخر. قال المزني: ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له".
(١٠) في (د): (في).
(١١) في (أ): (الغيبة).
(١٢) الوسيط: ٣/ ق ٢٣٨/ أ.