للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"أو" ها هنا للتقسيم، والتنويع، لا للشك، ولا للتخيير، والإباحة، كما يقال: حد الزاني الجلد، أو الرجم. والله أعلم.

قال: "ولا نقول إن المسافر الواحد مضيع لماله، بل ماله محفوظ به إلا أن يقصد" (١).

(هذا عبارة عن كونه محرزاً (فإن كل محرز محفوظ إلا أن يقصد) (٢) بالهتك، ولا يخرجه زوال الحفظ حينئذٍ عن كونه محرزاً) (٣) من الأصل، وقد سبق من المصنف في باب السرقة في مثله، أنه لا يكون محرزاً؛ لأنه ضائع مع ماله، ويمكن الفرق بينهما، بأن هذا سائر غير ماكث في مكان يتمكن المقاصد من قصده فيه، بل يجهل مكانه، ويفوت من يقصده إلا أن يصادف مصادفةً، أو يرصد بمشقةٍ. والله أعلم.

قوله: "وثار ذورا (٤) العُراَمة" (٥).

تصحف في بعض النسخ "بارز" وإنما هو "وثار" من الثوران بالثاء المثلثة، والعُراَمة، بالعين المهملة، وهي التمرد والعصيان (٦). والله أعلم.


(١) الوسيط ٣/ ١٦٧/ أ.
(٢) من قوله: "هذا عبارة ... إلى قوله: أن يقصد" ساقط من (ب).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٤) في (أ) (ذوو) بدون ألف وفي (ب) (ذو) وكذا في الوسيط.
(٥) الوسيط ٣/ ق ١٦٧/ ب. ولفظه "أما ما يجري من الأخذ على أطراف العمران فيعتمد فيه الهرب والاختلاس دون الشوكة إلا إذا فترت قوة السلطان، وثار ذو العرامة في البلاد فهم قطاع عند الشافعي ... إلخ".
(٦) انظر: اللسان ١٢/ ٣٩٥، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٦، القاموس ١٤٦٧.