للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيخه (١)، أن قطعهما هو الذي رواه (٢) الأصحاب (٣)، وذلك لا يسوغ (٤)، قوله: "قال الأصحاب": فبينهما تفاوت لا يخفى والذي نقله صاحب "التهذيب" (٥) خلاف ذلك من غير خلاف فقطع بأنهما، لا يقطعان بل يقطع أحدهما، ثم إذا سرق ثانياً يقطع الأخرى، بخلاف الأصبع (٦) الزائدة (٧)؛ لأنه لا يقع عليها اسم يد، وما ذكره هو اللائق بقاعدة الباب. والله أعلم.


(١) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٨٢/ أ.
(٢) في (أ) و (ب) (رآه).
(٣) في (أ) (للأصحاب). ولفظه في النسخة التي اطلعت عليها "ولو كان على الساعد اليمنى كفان فقد قال الأصحاب: نقطعهما ونعلم أن الأصلية إحداهما ولا مبالاة بالأخرى إن قطعناها لما ذكرنا من أن اليمين لو كانت عليها أصبع زائدة لقطعناها". فعلى هذا لا فرق بين عبارة الغزالي وشيخه والله أعلم.
(٤) في (د): (لا يصوغ) بالصاد المهملة.
(٥) ٧/ ٣٨٦
(٦) تكرر في (ب).
(٧) قال النووي: هذا هو الصحيح المنصوص، وقد جزم به جماعة منهم القاضي أبو الطيب صاحب البحر الشيخ نصر المقدسي وغيرهم. انظر: الروضة ٧/ ٣٦٢، مغني المحتاج ٤/ ١٧٦.