للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه: أن الفحش المحذور (فيه) (١) لا يوجد في الاستدبار؛ لأن استقبالهما إنما هو بوقوع شعاعهما على فرجه في تلك الحالة، ولا يوجد مثله في استدبارهما. والثاني: استواء البنيان والصحراء في كراهة (٢) ذلك، صرح به المحاملي (٣)، ووجه (٤) استوائهما فيما ذكرناه. والثالث: ثبوت التحريم في القبلة، والكراهة (٥) ههنا. والرابع: أن مستند ذلك من الحديث صحيح معروف في القبلة (٦)، وهو في الشمس والقمر ضعيف لا يعرف، روي في كتاب "المناهي" (٧) (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر). فثبتت الكراهة بما فيه من الإفحاش، وإن لم يثبت فيه حديث (٨)، والله أعلم.


(١) زيادة من (أ) و (ب).
(٢) في (أ): كراهية.
(٣) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ١/ ٤٥٨.
(٤) في (ب): ووجهه.
(٥) في (أ): الكراهية.
(٦) وهو حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ... الحديث. رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة ١/ ٥٩٤ رقم (٣٩٤)، ومسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الاستطابة، باب آداب قضاء الحاجة ٣/ ١٥٢.
(٧) لمحمد بن علي الحكيم الترمذي وقد تقدم قريبًا.
(٨) ذكر هذه الفروق الأربعة النووي في: المجموع/ ١٤، والتنقيح ل ٤٨/ ب. وقد دلَّ الدليل الصحيح على جواز استقبالهما حيث قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية ص: ١٥، ١٦: "ولأن قوله (ولكن شرقوا أو غربوا) - كما في حديث أبي أيوب الأنصاري السابق - عام في كل وقت وإذا شرَّق وقت طلوعهما استقبلهما، وإذا غرَّب عند ميلانهما للغروب استقبلهما، فدلَّ ذلك على أنه لا بأس بذلك".