(٢) في (أ): كراهية. (٣) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ١/ ٤٥٨. (٤) في (ب): ووجهه. (٥) في (أ): الكراهية. (٦) وهو حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ... الحديث. رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة ١/ ٥٩٤ رقم (٣٩٤)، ومسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الاستطابة، باب آداب قضاء الحاجة ٣/ ١٥٢. (٧) لمحمد بن علي الحكيم الترمذي وقد تقدم قريبًا. (٨) ذكر هذه الفروق الأربعة النووي في: المجموع/ ١٤، والتنقيح ل ٤٨/ ب. وقد دلَّ الدليل الصحيح على جواز استقبالهما حيث قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية ص: ١٥، ١٦: "ولأن قوله (ولكن شرقوا أو غربوا) - كما في حديث أبي أيوب الأنصاري السابق - عام في كل وقت وإذا شرَّق وقت طلوعهما استقبلهما، وإذا غرَّب عند ميلانهما للغروب استقبلهما، فدلَّ ذلك على أنه لا بأس بذلك".